العلامة الحلي

265

تحرير الأحكام

إذ قد يصدر من المستأجر مدّة طويلة ، مع أنّ الأقرب الشهادة بالملكيّة . والإعسار تجُوز الشهادة به مع الخبرة بالباطن وشهادة القرائن ، كالصبر على الضّرّ والجوع في الخلوة . وتقبل شهادة الأعمى مستنداً إلى الاستفاضة فيما يثبت فيه الاستفاضة . 6660 . العاشر : لو شهد عدلان أنّ فلاناً مات ، وخلّف من الورثة فلاناً وفلاناً ، لا نعلم له وارثاً غيرهما ، قُبِلَتُ شهادتُهُما وإن لم يبيّنا أنّه لا وارث له سواهما ، لعدم الاطّلاع عليه ، فيكفي فيه الظاهر ، مع اعتضاده بالأصل ، هذا إن كانا من أهل الخبرة الباطنة ، وإن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة ، بَحَثَ الحاكمُ عن وارث آخر ، فإن لم يظهر ، سَلَّمَ التركةَ إليهما بعد الاستظهار بالتضمين ( 1 ) . ولو قالا : لا نعلم له وارثاً بهذه البلدة ، أو بأرض كذا ، لم تُقبل ، مع احتمال القبول . 6661 . أحد عشر : لا يجوز أن يشهد إلاّ مع الذكر وإن وجد خطّه مكتوباً وعلم عدم التزوير ( عليه ) ( 2 ) وإن كان خطّه محفوظاً عنده ، وسواء أقام غيره من العدول الشهادة أو لم يُقم ، خلافاً لبعض علمائنا ، حيث جوّز إقامة الشهادة بما يجده بخطّه مكتوباً إذا أقام غيره الشهادة . ( 3 )

--> 1 . في « ب » : بالضمين . 2 . ما بين القوسين يوجد في « أ » . 3 . ذهب إليه الشيخ في النهاية : 329 - 330 .